حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ فِي حَيْضِهَا
وَتُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ إِذَا اشْتُرِيَتْ بِحَيْضَةٍ وَمَنِ اشْتَرَى أَمَةً فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا فَقَدْ زَنَى بِمَالِهِ وَإِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ الْغُسْلَ مِنَ الْحَيْضِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَبْرِئَ وَالِاسْتِبْرَاءُ أَنْ تُدْخِلَ قُطْنَةً فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ دَمٌ خَرَجَ وَلَوْ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ فَإِنْ خَرَجَ لَمْ تَغْتَسِلْ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجِ اغْتَسَلَتْ وَإِذَا رَأَتِ الصُّفْرَةَ وَالنَّتْنَ فَعَلَيْهَا أَنْ تُلْصِقَ بَطْنَهَا بِالْحَائِطِ وَتَرْفَعَ رِجْلَهَا الْيُسْرَى
شرح
الأخبار ( إنا أحللنا لشيعتنا الخمس لتطيب ولادتهم ) وسيجيء بيانه إن شاء الله في باب الخمس والزكاة .
« وتستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة » إن كانت ممن تحيض وإلا فبخمسة وأربعين يوما إن كانت في سن من تحيض ، إلا أن تكون من امرأة أو ثقة أخبر بالاستبراء وعدم الاستبراء أيضا أحد أسباب خبث الولادة بالمعنى الأعم « ومن اشترى أمة إلخ » الزنا بالمال ليس حكمه حكم الزنا المطلق من وجوب الحد وغيره وإن كان فيه التعزير .
« وإذا أرادت ( إلى قوله ) أن تستبرئ إلخ » ظاهره وجوب الاستبراء لتعلم انقطاع الحيض ، ووجوب الصلاة وغيرها من الأحكام ويؤيده الأخبار الكثيرة بلفظ الأمر وهو أحوط وإن احتملت الندب أيضا .
« وإذا رأت الصفرة إلخ » رواه الشيخ في الموثق ، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » وروى الشيخ ما يقرب منه ، عن الهادي صلوات الله عليه : قال سألته وقلت له إن ابنة شهاب تقعد أيام أقرائها فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة ؟
قال فقال مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب ثمَّ تأمر امرأة فلتغمز بين وركيها
هامش
( 1 ) الظاهر أن مراده ( ع ) عدم اخبار العامّة كما في نسخة ويمكن أن يكون المراد عدم اخبار النساء مطلقا وفيه بعد الا ان يقيد بنساء العامّة أيضا واللّه تعالى يعلم - منه رحمه اللّه