تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
كَمَا تَرَى الْكَلْبَ إِذَا بَالَ وَتُدْخِلَ قُطْنَةً فَإِنْ خَرَجَ فِيهَا دَمٌ فَهِيَ حَائِضٌ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ وَإِنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهَا دَمُ الْحَيْضِ وَدَمُ الْقَرْحَةِ فَرُبَّمَا كَانَ فِي فَرْجِهَا قَرْحَةٌ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَلْقِيَ عَلَى قَفَاهَا وَتُدْخِلَ إِصْبَعَهَا فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ فَهُوَ مِنَ الْقَرْحَةِ وَإِنْ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ وَإِنِ اقْتَضَّهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَرْقَأْ دَمُهَا وَلَا تَدْرِي دَمُ الْحَيْضِ هُوَ أَمْ دَمُ الْعُذْرَةِ فَعَلَيْهَا
شرح
غمزا شديدا فإنه إنما هو شيء ، يبقى في الرحم يقال له الإراقة فإنه سيخرج كله : ثمَّ قال لا تخبروهن ( هم خ ) بهذا وذروهن ( هم خ ) وملتهن ( هم خ ) القذرة قال ففعلنا بالمرأة الذي قال فانقطع عنها فما عاد إليها الدم حتى ماتت وظاهر هذا الخبر أن هذا الفعل لدفع المرض لا لمعرفة دم الحيض من غيره وإن أمكن أن يقال يلزمها لأن ظاهر الصفرة أنها دم الاستحاضة ، وإذا فعلت وفعل بها هذا الفعل وخرج الدم الأحمر أو الأسود يعرف أنها بعد حائض . « وإن اشتبه عليها إلخ » هذا الخبر على ما رواه الكليني والشيخ مرفوع محمد بن يحيى العطار ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه السلام وفي نسخ التهذيب كما هنا وفي نسخ الكافي بالعكس وفي نسخ التهذيب التي كانت عند السيد بن طاوس والعلامة كما في الكافي وقطع ابن طاوس بأن الغلط وقع من النساخ في النسخ الجديدة من التهذيب والذي يظهر من عبارة الصدوق أن الغلط بالعكس فعلى هذا يشكل العمل بهذا الحكم فالعمل بأن كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض أظهر وإن كان الاحتياط للعبادة أولى بأن نعمل عمل المستحاضة وتترك تروك الحيض ما أمكن . « وإن اقتضها زوجها إلخ » روي مضمونه في الأخبار الصحيحة بلا معارض وعليه عمل الأصحاب وكذا قوله « ودم الحيض حار ( إلى قوله ) وهي لا تعلم » « 1 » لعدم
هامش
( 1 ) اعلم أن الفرق بين المسألتين ان المسألة الأولى تستبرأ بعد الانقطاع والثانية يجئ منها الصفرة ولا تعلم أنها حائض أم لا وخبر سماعة أدل عليه - منه رحمه اللّه .