تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
وَالْإِقَامَةِ فَابْدَأْ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ فَإِنْ قُلْتَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَبْلَ الشَّهَادَتَيْنِ تَشَهَّدْتَ ثُمَّ قُلْتَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ 90 وَرُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ فِيمَنْ بَدَأَ بِغَسْلِ يَسَارِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ أَنَّهُ يُعِيدُ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ يُعِيدُ عَلَى يَسَارِهِ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يُعِيدُ عَلَى يَسَارِهِ 91 وَقَالَ الصَّادِقُ ع - اغْسِلْ يَدَكَ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً وَمِنَ الْغَائِطِ مَرَّتَيْنِ وَمِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثاً 92 وَقَالَ الصَّادِقُ ع اغْسِلْ يَدَكَ مِنَ النَّوْمِ مَرَّةً وَمَنْ كَانَ وُضُوؤُهُ مِنَ النَّوْمِ وَنَسِيَ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا
شرح
وجوب الترتيب فقط ، ويمكن في المجموع باعتبار أن ما فعله ، وقاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو قول الله وإن كان ظاهرا ، كما قال الله تعالى في القرآن . « وروي في حديث آخر إلخ » إشارة إلى أن هذا الخبر وإن لم يدل على الترتيب بين اليدين ، لكن ورد في حديث آخر ما يدل على وجوب الترتيب واشتراطه ، بأن من غسل يساره قبل يمينه . يعيد على يمينه ، ثمَّ يعيد على يساره لأن اليمين المغسولة بعد اليسار في حكم العدم ، ويمكن حمل الإعادة على مجرد الفعل بدون سبق فعل كما وقع في الآيات والأخبار تجوزا ، لأنه لم يذكر أنه غسل يمينه بعد اليسار حتى يجمع مع الخبر الذي ورد أنه يعيد على يساره لأن غسل اليمين وقع موقعه ، ويمكن أن يحمل الخبر الأول على العمد أو على الاستحباب « قال الصادق عليه السلام إلخ » رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد الله ابن علي الحلبي : قال سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال واحدة من حدث البول واثنتان من الغائط وثلاث من الجنابة « 1 » « وقال الصادق اغسل يدك من النوم مرة » رواه الشيخ في الحسن عن أبي جعفر عليه السلام « 2 » وظاهر الأخبار الاستحباب لإدخال الإناء لرفع النجاسة الوهمية أو القذارة ، فلو توضأ من الإبريق أو الحوض لم يكن مستحبا ، وقيل بالاستحباب لإطلاق بعض الأخبار . « ومن كان وضوؤه من النوم إلخ » هذا الخبر رواه الشيخ في الموثق عن أبي
هامش
( 1 و 2 ) التهذيب باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة خبر - 35 و 36
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 156 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى