تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
وَإِنْ بَالَ فِيهَا رَجُلٌ اسْتُقِيَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْواً وَإِنْ بَالَ فِيهَا صَبِيٌّ قَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ اسْتُقِيَ مِنْهَا ثَلَاثُ دِلَاءٍ وَإِنْ كَانَ رَضِيعاً اسْتُقِيَ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ فَإِنْ وَقَعَ فِي الْبِئْرِ زَبِيلٌ مِنْ عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ يَابِسَةٍ أَوْ زَبِيلٌ مِنْ سِرْقِينٍ
شرح
« وإن بال فيها رجل استقى منها أربعون دلوا » رواه الشيخ في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » وعمل الأصحاب عليه « وإن بال فيها صبي قد أكل الطعام استقى ثلاث دلاء وإن كان رضيعا استقى منها دلو واحد » اعلم أنه ورد في الصحيح لبول الصبي سبع وجميع الماء « 2 » وحمل على التغير أو الاستحباب وروي في الموثق بعلي بن أبي حمزة في الفطيم دلو واحد « 3 » والفطيم في اللغة بمعنى المفصول عن الرضاع وحمله الأصحاب على الرضيع مجازا ، أو يقال إذا كان الدلو الواحد يكفي في الفطيم ففي الرضيع بالطريق الأولى ، لأنه نجست البئر ويجب تطهيره على القول بالنجاسة فيجب نزح دلو لأن تطهر ، ويفهم من الخبر أن الصبي إذا قرب من الفطام يكفي في بوله دلو واحد وبعده ثلث بناء على رواية الصدوق وسبع على الرواية الصحيحة « 4 » ومع التغير الجميع ، وروي في البول مطلقا نزح ثلاثين دلوا ، وروي في قطرات البول في الصحيح أن ينزح منها دلاء وروي الجميع وحمل على التغير وهو بعيد والحمل على الاستحباب أظهر وأحوط . « فإن وقع في البئر زبيل ( زنبيل خ ل ) من عذرة رطبة أو يابسة إلخ » رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام « 5 » ورواه في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال لا بأس إذا كان فيها ماء كثير « 6 »
هامش
( 1 ) التهذيب أواخر باب تطهير المياه من النجاسات . ( 2 ) التهذيب باب تطهير المياه من النجاسات . ( 3 ) التهذيب باب تطهير المياه من النجاسات . ( 4 ) هي صحيحة منصور بن حازم المروية في باب تطهير المياه من النجاسات من التهذيب ( 5 ) التهذيب باب تطهير المياه من النجاسات ( 6 ) التهذيب باب المياه واحكامها من أبواب الزيادات