تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وضوء النبي ( ص ) من خلال ملابسات التشريع — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
1 - غسل الوجه . 2 - غسل اليدين مع المرفقين . 3 - مسح ربع الرأس ، ويقدّر الربع بقدر الكف كلّها ، وإذا غسل رأسه مع وجهه أجزأه عن المسح ، ولكنّه يكره . 4 - غسل الرجلين مع الكعبين ، وقالوا : إنّ غسل العضو كلّه بالماء مرّة واحدة فرض والغسلة الثانية والثالثة سنّتان مؤكّدتان على الصحيح . وأمّا فرائض الوضوء في مذهب المالكيّة ، فهي سبعة : 1 - النيّة . 2 - غسل الوجه . 3 - غسل اليدين مع المرفقين . 4 - مسح جميع الرأس ، وإذا غسل رأسه ، فإنّه يكفيه عن المسح إلّا أنّه مكروه . 5 - غسل الرجلين مع الكعبين . 6 - الموالاة . 7 - دلك الأعضاء الغسليّة ، وقالوا : إنّ الغسلة الثانية والثالثة في كلّ مغسول حتّى الرجلين يعدّ من الفضائل . وهي في مذهب الشافعيّة ستّة : 1 - النيّة . 2 - غسل الوجه . 3 - غسل اليدين مع المرفقين . 4 - مسح بعض الرأس ولو قليلًا ، وإذا غسل رأسه بدل المسح أجزأه ، ولكنّه خلاف الأَوْلى وليس بمكروه .