1 - غسل الوجه .
2 - غسل اليدين مع المرفقين .
3 - مسح ربع الرأس ، ويقدّر الربع بقدر الكف كلّها ، وإذا غسل رأسه مع وجهه أجزأه عن المسح ، ولكنّه يكره .
4 - غسل الرجلين مع الكعبين ، وقالوا : إنّ غسل العضو كلّه بالماء مرّة واحدة فرض والغسلة الثانية والثالثة سنّتان مؤكّدتان على الصحيح .
وأمّا فرائض الوضوء في مذهب المالكيّة ، فهي سبعة :
1 - النيّة .
2 - غسل الوجه .
3 - غسل اليدين مع المرفقين .
4 - مسح جميع الرأس ، وإذا غسل رأسه ، فإنّه يكفيه عن المسح إلّا أنّه مكروه .
5 - غسل الرجلين مع الكعبين .
6 - الموالاة .
7 - دلك الأعضاء الغسليّة ، وقالوا : إنّ الغسلة الثانية والثالثة في كلّ مغسول حتّى الرجلين يعدّ من الفضائل .
وهي في مذهب الشافعيّة ستّة :
1 - النيّة .
2 - غسل الوجه .
3 - غسل اليدين مع المرفقين .
4 - مسح بعض الرأس ولو قليلًا ، وإذا غسل رأسه بدل المسح أجزأه ، ولكنّه خلاف الأَوْلى وليس بمكروه .
وضوء النبي ( ص ) من خلال ملابسات التشريع — صفحة 341
مساهمون: السيد علي الشهرستاني
ص٣٤١