تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شبهات وايضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإمامية — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
وبذلك يعلم أنّ القياس عبارة عن تعميم حكم مشابه إلى مشابه لا حكم مماثل إلى مماثل ، ومن المعلوم أنّ تعميم الحكم من طبيعة إلى طبيعة أمر مشكل لا يصار إليه إلّا إذا كان هناك تأييد من جانب العرف لإلغاء الخصوصية ، وإلّا يكون التعميم عملًا بلادليل . مثلًا دلّ الكتاب العزيز على أنّ السارق والسارقة تقطع إيديهما ، والحكم على عنوان السارق ، فهل يلحق به النبّاش الّذي ينبش القبر لأخذ الأكفان ؟ فإنّ التسوية بين العنوانين أمر مشكل ، يقول السرخسي : « لا يجوز استعمال القياس في إلحاق النبّاش بالسارق في حكم القطع ؛ لأنّ القطع بالنصّ واجب على السارق » « 1 » . والحاصل : أنّ هناك فرقاً واضحاً بين فردين من
هامش
( 1 ) أُصول السرخسي : 2 / 157