تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شبهات وايضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإمامية — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
للظنّ ، والضابطة الكلّية في الظنّ حرمة العمل به ما لم يقم دليل على حجّيته . ثم إنّهم استثنوا من حرمة العمل بالقياس موارد أبرزها ما يلي : 1 . إذا كانت العلّة منصوصة من جانب الشرع ؛ كأن يقول الخمر حرام لكونه مسكراً ، فيحكم بحرمة كلّ مسكر . قالوا : إنّ ذلك في الحقيقة ليس عملًا بالقياس ، وإنّما هو عمل بالسنّة ، أي عموم العلّة كما لا يخفى . 2 . القياس الأولويّ ، فإذا قال الشارع :
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ
« 1 » يفهم منه حرمة الشتم والضرب بطريق أولى ؛ لحصول القطع والعلم بالحكم . ثم إنّ رفض الإمامية العمل بالقياس في مجال مستنبط العلّة ، لأجل أنّ استخراج علّة الحكم بالسبر
هامش
( 1 ) الاسراء : 23 .