للظنّ ، والضابطة الكلّية في الظنّ حرمة العمل به ما لم يقم دليل على حجّيته .
ثم إنّهم استثنوا من حرمة العمل بالقياس موارد أبرزها ما يلي :
1 . إذا كانت العلّة منصوصة من جانب الشرع ؛ كأن يقول الخمر حرام لكونه مسكراً ، فيحكم بحرمة كلّ مسكر .
قالوا : إنّ ذلك في الحقيقة ليس عملًا بالقياس ، وإنّما هو عمل بالسنّة ، أي عموم العلّة كما لا يخفى .
2 . القياس الأولويّ ، فإذا قال الشارع :
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ
« 1 » يفهم منه حرمة الشتم والضرب بطريق أولى ؛ لحصول القطع والعلم بالحكم .
ثم إنّ رفض الإمامية العمل بالقياس في مجال مستنبط العلّة ، لأجل أنّ استخراج علّة الحكم بالسبر
هامش
( 1 ) الاسراء : 23 .