پرش به محتوای اصلی

شبهات وايضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإمامية — صفحه 65

پدیدآورندگان:

ص۶۵
المستند دليلًا ظنياً ، فير تقي الحكم بالإجماع من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع واليقين . ومثله إذا كان المستند هو المصلحة أو دفع المفسدة ، فالاتفاق على حكم شرعي - استناداً إلى ذلك الدليل - يجعله حكماً شرعياً قطعياً إلهياً وإن لم ينزل به الوحي « 1 » . وعلى ضوء ذلك فالإجماع عند أهل السنّة من مصادر التشريع في عرض الكتاب والسنّة ، لكن بشرط أن يكون الحكم مستنداً إلى دليل ظني ، فعندئذٍ يجعله إجماع العلماء حكماً قطعياً . وأمّا عند الشيعة فالإجماع بما هو هوليس من مصادر التشريع ، وإنّما يكشف عن وجود الدليل ، فالاتّفاق مهما كان واسعاً ، لا يؤثر في جعل الحكم ، شرعياً إلهيّاً وانّما المؤثر في ذلك المجال ، نزول الوحي به فقط .
پاورقی
( 1 ) الوجيز في أُصول الفقه لوهبة الزحيلي : 49 .