4 : تقييم الإجماع عند الإماميّة
عدّ الأُصوليون الإجماع من أحد الأدلّة الشرعية ، غير أنّهم اختلفوا في ملاك الحجيّة فالمحقّقون من السنّة قالوا : إنّ الإجماع يجب أن يكون مستنداً إلى دليل شرعي قطعي أو ظنّي كالخبر الواحد والمصالح المرسلة والقياس والاستحسان .
فلو كان المستند دليلًا قطعياً من قرآن أو سنّة متواترة ، يَكون الإجماع مؤيداً معاضداًله « 1 » ؛ ولو كان
هامش
( 1 ) لا يذهب عليك أنّه إذا كان في المورد دليل قرآني أو سنّة متواترة ، فلا حاجة للتأييد والتعضيد ، والأولى أن نخص مورده بما إذا لم يكن في مورده إلّا دليل ظنّي .