تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل المرشدين إلى الحق اليقين — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣

10 - الجمع بين الصلاتين في الحضر اختياراً

1 . اتّفقت كلمة الفقهاء على رجحان الجمع بين الصلاتين في عرفة والمزدلفة جمعاً حقيقياً ، لا صورياً ، قال القرطبي : أجمعوا على أنّ الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضاً في وقت العشاء سنّة أيضاً ، وإنّما اختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين . « 1 » 2 . ذهب معظم فقهاء السنّة غير الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه إلى جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ، فيجوز عند الجمهور غير هؤلاء ، الجمعُ بين الظهر والعصر تقديماً في وقت الأُولى وتأخيراً في وقت الثانية ، وبين المغرب والعشاء تقديماً وتأخيراً أيضاً ، فالصلوات الّتي تجمع هي : الظهر والعصر ، المغرب والعشاء في وقت إحداهما ، ويسمّى الجمع في وقت الصلاة الأُولى جمع التقديم ، والجمع في وقت الصلاة الثانية جمع التأخير . 3 . المشهور بين فقهاء السنّة جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر
هامش
( 1 ) . بداية المجتهد : 1 / 170 ، تحت عنوان الفصل الثاني في الجمع .