طلاق ، ويجب عليها مع الدخول بها إذا لمتكن يائسة أنتعتدّ عدّة الطلاق إذا كانت ممّن تحيض ، وإلّا فبخمسة وأربعين يوماً . . . . وقد أجمع أهل القبلة على أنّه سبحانه شرّع هذا النكاح في صدر الإسلام ، ولميشك أحدٌ في أصل مشروعيته « 1 » .
وقد صحّ عن عمران بن الحصين إنّه قال « إنّ الله أنزل المتعة وما نسخها بآية أخرى وأمرنا رسول الله ( ص ) بالمتعة وما نهانا عنها ، ثمّ قال رجل برأيه » يريد به عمر بن الخطّاب « 2 » .
إنّ الخليفة الثاني لميدّع النسخ ، وإنّما أسند التحريف إلى نفسه ، ولو كان هناك ناسخ من الله عزّوجلّ أو من رسوله لأسند التحريم إليهما ، وقد استفاض قول عمر وهو على المنبر : « متعتان كانتا على عهد رسول الله ( ص ) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة الحجّ ومتعة النساء . . . . وحيّ على خير العمل . » وهو في حدّ ذاته يعتبر اجتهاداً قبالة النصّ الواضح ! ومن المعلوم أنّ اجتهاده - لو صحّت تسميته بالاجتهاد - حجّة على نفسه لا على غيره ، على أنّ الأمر الذي ينبغي الالتفات إليه وإدراكه بوضوح : أنّ الشيعة ورغم إدراكهم وإيمانهم بحلّية زواج المتعة
هامش
( 1 ) نساء : 23 - 24 .
( 2 ) صحيح البخاري : 6 / 27 .