ومع ذلك ما كان بوادي القرى ، ثلثه مال ابني قطيعة « 1 » ، ورقيقها صدقة .
وما كان لي بواد ترعة « 2 » وأهلها صدقة ، غير أنّ زريقاً له مثل ما كتبتُ لأصحابه .
وما كان لي بإذنية « 3 » وأهلها صدقة .
والفقير لي « 4 » كما قد علمتم صدقة في سبيل اللَّه .
وأنّ الذي كتبت من أموالي هذه صدقة وجَبَ فعله حَيّاً أنا أو مَيّتاً ، ينفق في كلّ نفقة أبتغي به وجه اللَّه من سبيل اللَّه ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطّلب ، والقريب والبعيد ، وأنّه يقوم على ذلك حسن بن عليّ ، يأكل منه بالمعروف وينفق حيث يريه اللَّه في حلّ محلّل ، لا حرج عليه فيه ، وإن أراد أن يندمل من الصدقة « 5 » مكان ما فاته يفعل إن شاء اللَّه ، لا حرج عليه فيه ، وإن أراد أن يبيع من الماء فيقضي به الدَّيْن فليفعل إن شاء ، لا حرج عليه فيه ، وإن شاء جعله يسير إلى ملك ، وإن وَلَدَ عليّ وما لَهُم إلى حسن بن عليّ ، وإن كان دار حسن غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها ، فإنّه يبيع إن شاء ، لا حرج عليه فيه ، فإن بيع فإنّه يقسم منها ثلاثة أثلاث ، فيجعل ثلثه في
هامش
( 1 ) قطيعة : هِبَة على سبيل الوقف أو غيره . مِن هامش الكتاب .
( 2 ) ترعة : واد يلقى أضم من القبلة . منه .
( 3 ) مرّ سابقاً بلفظ : « الأدبية » فلاحظ .
( 4 ) مرّ سابقاً بلفظ : « الفقيرين » فلاحظ .
( 5 ) أي يصلح منها . انظر : أقرب الموارد 2 : 236 .