تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس فريضة شرعية — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
وكانت إمامة الإمام الجواد عليه السلام من سنة 203 - 220 ه ، وهذا يدل على أن الحكم بلغ من الوضوح إلى درجة تعلق فيها السؤال بالكيفية لا بالأصل . 10 . كتب الإمام الجواد عليه السلام في رسالة لعلي بن مهزيار عام 220 ه ، قال : « فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام ، قال اللَّه تعالى :
« وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »
« 1 » ، « والغنائم والفوائد يرحمك اللَّه فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ، والميراث الّذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن » . « 2 »

الخمس في كلام الإمام الهادي عليه السلام

11 . روى علي بن محمد بن شجاع النيسابوريّ ، قال سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من
هامش
( 1 ) . الأنفال : 41 . ( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .