والركاز : قطع ذهب وفضة تخرج من الأرض أو المعدن ، واحده الركزة كأنّه ركز في الأرض .
وفي نهاية اللغة : والركزة : القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها وجمع الركزة الركاز .
إنّ هذه الروايات تعرب عن كون وجوب الخمس في الكنز والمعادن ، ضريبة غير الزكاة ، وقد استند إليها أُستاذ الفقهاء أبو يوسف في كتابه « الخراج » . وإليك نصّه :
كلام أبي يوسف في المعدن والركاز :
قال أبو يوسف : في كل ما أُصيب من المعادن من قليل أو كثير ، الخمس ، ولو أنّ رجلًا أصاب في معدن أقل من وزن مائتي درهم فضّة أو أقل من وزن عشرين مثقالًا ذهباً فإنّ فيه الخمس ، وليس هذا على موضع الزكاة إنّما هو على موضع الغنائم « 1 » ، وليس في تراب ذلك شيء إنّما الخمس في الذهب الخالص والفضة الخالصة والحديد والنحاس والرصاص ، ولا يحسب لمن استخرج ذلك من نفقته عليه شيء ، وقد تكون النفقة
هامش
( 1 ) . ترى أنّ أبا يوسف يعد الخمس الوارد في هذا الموضع من مصاديق الغنيمة الواردة في آية الخمس وهو شاهد على كونها عامة مفهوماً .