تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس فريضة شرعية — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
في قَليبٍ « 1 » جعلوا القليب عَقَله ، وإذا قتلته دابة جعلوها عقله ، وإذا قتله معدن جعلوه عقله ، فسأل سائل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال : « العجماء جُبار ، والمعدن جُبار ، والبئر جُبار ، وفي الركاز الخمس » فقيل له : ما الركاز يا رسول اللَّه ؟ فقال : « الذهب والفضة الذي خلقه اللَّه في الأرض يوم خلقت » ( 2 ) . 3 - وفي مسند أحمد : عن الشعبي عن جابر بن عبد اللَّه قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « السائمة جبار ، والجُبّ جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس » قال الشعبي : الركاز : الكنز العادي « 2 » . 4 - وفيه أيضاً : عن عبادة بن الصامت ، قال : من قضاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّ المعدن جبار ، والبئر جبار ، والعجماء جرحها جبار ، والعجماء : البهيمة من الأنعام وغيرها ، والجُبار هو الهَدَر الذي لا يُغرم ، وقضى في الركاز الخمس ( 4 ) . 5 - وفيه : عن أنس بن مالك قال : خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى خربةٍ يقضي حاجته ، فتناول لبنة ليستطيب بها فانهارت عليه تبرا ، فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بذلك ، قال : « زنها » فوزنها فإذا مائتا درهم فقال
هامش
( 1 ) . القَلِيب : البئر . 2 . الخراج : 22 . ( 2 ) . أحمد : المسند : 3 / 335 . 4 . المصدر نفسه : 5 / 326 .