الوَلَد بالوالد ، ووجوبأن يكون الزوج واحداً لا أكثر .
و - وفي التوارث بين الوَلَد والوالد ، والولد والوالدة وبالعكس أيضاً .
ويفارق الزواجَ الدائمَ في تعيين مدة في الزواج المؤقَّت وفي عدم وجوب النفقة والقسمة على الزوج للزوجة ، وعدم التوارث بين الزوجين ، وعدم الحاجة إلى الطلاق من أجل الانفصال ، بل يكفي انقضاء المدّة المقررة أو التنازل عن بقية المدة المذكورة في نص العقد لها .
وحكمة تشريع هذا النمط من الزواج هي الاستجابة المشروعة والمشروطة لحاجة الرجال والنساء الجنسيّة لمن لا يستطيع القيام بكل لوازم الزواج الدائم ، أو حُرِم من الزوجة ، لوفاة أو سبب آخر وبالعكس ، مع إرادة العيش بكرامة وشرف ، وبالتالي فالمتعة في الدرجة الأولى حلٌّ لمعضلة اجتماعية خطيرة ، ولمنع وقوع المجتمع الإسلامي في مستنقع الفساد والإباحية .
وقد يستفاد منها لأغراض التعارف المشروع قبل الزواج ، وهو بالتالي يمنع من اللقاء الحرام ، والزنا ،
الحقيقة كما هي — صفحة 43
مساهمون: جعفر الهادي
ص٤٣