3 - أحكام المواقيت
- أن يكون الاحرام من الميقات سواء كان نسك حجّ أم عمرة .
- أن لا يتجاوز المواقيت بغير إحرام ، فإن تعمّد التجاوز وجب العود إلى ميقاته ، فإن تعذّر بطل النسك ، وإن كان ناسياً أو جاهلًا وتعذّر العود رجع إلى حيث أمكن وإلّا أحرم من موضعه .
- عدم جواز تقديم الاحرام على الميقات إلّا لمن نذر الإحرام قبله .
- أنّه لو سلك طريقاً بين ميقاتين احرم عند محاذاة الميقات ( محاذاة أوّل الميقاتين ) .
- انّه لو لم يحاذ ميقاتاً ففي إحرامه من أدنى الحل ، أو من مساواة أقرب المواقيت إلى مكّة وجهان .
- انّه لو منع مانع من الاحرام من الميقات جاز تأخيره عنه ، قاله الشيخ رحمه الله .
- انّه لوجنّ في الميقات أو أغمي عليه احرم عنه وليّه وجنّبه ما يتجنّب عنه المحرم إلى غير ذلك من الأحكام .
- انّ الصبيان يحرمون من فخّ يصنع بهم ما يصنع بالمحرم « 1 » .
هامش
( 1 ) الدروس / ص 95 .