تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج والعمرة ومعرفة الحرمين الشريفين — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠

3 - أحكام المواقيت

- أن يكون الاحرام من الميقات سواء كان نسك حجّ أم عمرة . - أن لا يتجاوز المواقيت بغير إحرام ، فإن تعمّد التجاوز وجب العود إلى ميقاته ، فإن تعذّر بطل النسك ، وإن كان ناسياً أو جاهلًا وتعذّر العود رجع إلى حيث أمكن وإلّا أحرم من موضعه . - عدم جواز تقديم الاحرام على الميقات إلّا لمن نذر الإحرام قبله . - أنّه لو سلك طريقاً بين ميقاتين احرم عند محاذاة الميقات ( محاذاة أوّل الميقاتين ) . - انّه لو لم يحاذ ميقاتاً ففي إحرامه من أدنى الحل ، أو من مساواة أقرب المواقيت إلى مكّة وجهان . - انّه لو منع مانع من الاحرام من الميقات جاز تأخيره عنه ، قاله الشيخ رحمه الله . - انّه لوجنّ في الميقات أو أغمي عليه احرم عنه وليّه وجنّبه ما يتجنّب عنه المحرم إلى غير ذلك من الأحكام . - انّ الصبيان يحرمون من فخّ يصنع بهم ما يصنع بالمحرم « 1 » .
هامش
( 1 ) الدروس / ص 95 .
الحج والعمرة ومعرفة الحرمين الشريفين — صفحة 40 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني