موضع معيّن ، وقد قرّر الشارع لكلّ طائفة موضعاً خاصاً يجب عليه احرامه منه ، وباعتبار تعدّد تلك الطوائف تكثرت المواقيت .
2 - تعداد المواقيت
قال في المستند : من الفقهاء من جعلها خمسة . ومنهم من قال : إنّها ستّة . ومنهم من حصرها في سبعة ، ومنهم في عشرة ، ولكلّ منها نكتة في تعيين العدد بحسب نظره . وقال : مجموع المواقيت التي يتحقق فيها الاحرام عشرة :
الأوّل : العقيق وهو : ميقات العراقيّين والنجديّين ومَن والاهم .
الثاني : مسجد الشجرة وهو : ميقات أهل المدينة .
الثالث : الجحفة وهو : ميقات أهل الشام ، وهو أيضاً ميقات أهل مصر ومغرب .
الرابع : يلملم وهو : ميقات أهل اليمن : ويقال الملم ويرمرم جبل على مرحلتين من مكة .
الخامس : قرن المنازل بفتح القاف وسكون الراء وهو : ميقات أهل الطائف .
السادس : مكة وهو : ميقات حجّ التمتّع .
السابع : دويرة الأهل ، ميقات مَن كان منزله أقرب من المواقيت الخمسة إلى مكة ، فإنّ ميقاته دويرة أهله أيمنزله بلا خلاف يعرف .
الثامن : محاذاة الميقات وهو : ميقات مَن حجّ على طريق لايفضي إلى أحد المواقيت .
التاسع : ادنىالحل وهو : ميقات العمرة المفردة الواقعة بعد حج الافراد والقران .
العاشر : فخّ وهو : ميقات الصبيان في الجملة .