تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج والعمرة ومعرفة الحرمين الشريفين — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
موضع معيّن ، وقد قرّر الشارع لكلّ طائفة موضعاً خاصاً يجب عليه احرامه منه ، وباعتبار تعدّد تلك الطوائف تكثرت المواقيت .

2 - تعداد المواقيت

قال في المستند : من الفقهاء من جعلها خمسة . ومنهم من قال : إنّها ستّة . ومنهم من حصرها في سبعة ، ومنهم في عشرة ، ولكلّ منها نكتة في تعيين العدد بحسب نظره . وقال : مجموع المواقيت التي يتحقق فيها الاحرام عشرة : الأوّل : العقيق وهو : ميقات العراقيّين والنجديّين ومَن والاهم . الثاني : مسجد الشجرة وهو : ميقات أهل المدينة . الثالث : الجحفة وهو : ميقات أهل الشام ، وهو أيضاً ميقات أهل مصر ومغرب . الرابع : يلملم وهو : ميقات أهل اليمن : ويقال الملم ويرمرم جبل على مرحلتين من مكة . الخامس : قرن المنازل بفتح القاف وسكون الراء وهو : ميقات أهل الطائف . السادس : مكة وهو : ميقات حجّ التمتّع . السابع : دويرة الأهل ، ميقات مَن كان منزله أقرب من المواقيت الخمسة إلى مكة ، فإنّ ميقاته دويرة أهله أيمنزله بلا خلاف يعرف . الثامن : محاذاة الميقات وهو : ميقات مَن حجّ على طريق لايفضي إلى أحد المواقيت . التاسع : ادنىالحل وهو : ميقات العمرة المفردة الواقعة بعد حج الافراد والقران . العاشر : فخّ وهو : ميقات الصبيان في الجملة .