تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج والعمرة ومعرفة الحرمين الشريفين — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
لزوم الاحرام من الميقات الإمام الصادق عليه السلام : من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لاتجاوزها إلّا وأنت محرم « 1 » . وفي الحدائق : يجب الإحرام من المواقيت المتقدّمة على كلّ مَن دخل مكّة ، فلا يجوز لأحد دخولها بغير إحرام إلّا ما استثني . محمد بن مسلم : سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل الرجل مكّة بغير إحرام ؟ فقال : لا ، إلّا أن يكون مريضاً أو به بطن . وفي صحيح آخر عن عاصم بن حميد : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام أيدخل أحد الحرم الّا محرماً ؟ قال : لا ، إلّا مريض أو مبطون « 2 » . كيف ينبغي أن يكون العمل في الميقات في الحديث المنسوب إلى الإمام السجاد قال عليه السلام للشبلي : هل نزلت الميقات وتجرّدت عن مخيط الثياب واغتسلت ؟ قال نعم . قال الإمام عليه السلام : فحين نزلت الميقات نويت أنّك خلعت ثوب المعصية ، ولبست ثوب الطاعة ؟ قال : لا . قال عليه السلام فحين تجرّدت عن مخيط ثيابك نويت أنك تجردت من الرياء والنفاق والدخول في الشبهات ؟ قال : لا . قال عليه السلام : فحين اغتسلت نويت أنك اغتسلت من الخطايا والذنوب ؟ قال : لا . قال عليه السلام : فما نزلت الميقات ولاتجرّدت عن مخيط الثياب ولااغتسلت « 3 » . أقول : القرائن المختلفة في الخبر تشهد بأنّ الإمام عليه السلام أراد فوت كمال الحج لا صورة الحج وأفعاله .
هامش
( 1 ) الوسائل / أبواب المواقيت . ( 2 ) ق ج 15 ص 123 . ( 3 ) مستدرك الوسائل / ج 2 ص 186 .