تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج والعمرة ومعرفة الحرمين الشريفين — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣

وداع أبي جعفر الجواد عليه السلام

عن الحسن بن علي الكوفي ، قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام في سنة خمس عشرة ومائتين ، ودّع البيت بعد ارتفاع الشمس ، وطاف بالبيت يستلم الركن اليماني في كل شوط ، فلمّا كان الشوط السابع استلمه واستلم الحجر ومسح بيده . ثم مسح وجهه بيده . ثم اتى المقام فصلّى خلفه ركعتين ، ثم خرج إلى دبر الكعبة إلى الملتزم ، فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه ، ثم وقف عليه طويلًا يدعو ، ثم خرج من باب الحنّاطين . . « 1 » .

الصدقة عند الخروج من مكّة

الإمام الصادق عليه السلام : ينبغي للحاج إذا قضى نسكه ، وأراد ان يخرج ان يبتاع تمراً يتصدق به فيكون كفارة لما لعلّه دخل عليه في حجّه من حكّ أو قمّلة سقطت أو نحو ذلك « 2 » .

استحباب العمرة

مجمع الفائدة ج 7 ص 393 : ويستحب العمرة المفردة في كل شهر ، اشترط بعض في جواز العمرة ثانية مضي شهر من العمرة الأولى ، وبعض : السنة ، وبعض : عشرة أيام ، وقال بعض : لاحدّ له فيجوز العمرة في كل زمان ما لم يمنعه مانع مثل ان يزاحم واجباً . اما أدلة المذاهب : فلعلّ دليل الأخير هو عموم الأخبار الواردة في الترغيب
هامش
( 1 ) الوسائل / ج 10 ص 232 . ( 2 ) المرآة / ج 18 ص 231 .