تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج والعمرة ومعرفة الحرمين الشريفين — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
لكونهم مخالفين فلا ينافي ما ورد من عدم المكاس في ثمن الهدي ، ففي البحار عنه صلى الله عليه وآله وسلم أوصى علياً عليه السلام يا علي لا تماكس في أربعة أشياء : في شراء الأضحية - والكفن - والنسمة - والكراء إلى مكّة « 1 » .

يستحب أن يتولّى الذبح بنفسه

في حديث عن الصادق عليه السلام : فان كانت امرأة فلتذبح لنفسها « 2 » . وفي حديث اخر كان علي بن الحسين عليهما السلام يضع السكين في يد الصبي ، ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح « 3 » . وفي الحديث الثالث نحر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بيده ثلاثاً وستين ، ونحر علي عليه السلام أماعز قلت : سبعاً وثلاثين ؟ قال : نعم « 4 » . وفي الحديث الرابع قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة : اشهدي ذبح ذبيحتك فإنّ اوّل قطرة منها يغفر اللَّه بها كلّ ذنب عليك ، وكل خطيئة عليك إلى أن قال : وهذا للمسلمين عامّة « 5 » وفي البحار سمع ذلك بعض المسلمين فقال : يا رسول اللَّه هذا لأهل بيتك خاصة أم للمسلمين عامّة ؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم : انّ اللَّه وعدني في عترتي ان لا يطعم النار أحداً منهم وهذا للناس عامّة « 6 » .

التسمية واستقبال القبلة

الإمام الصادق عليه السلام : إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه ، وقل : وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً ، وما انا من المشركين -
هامش
( 1 ) البحار / ج 99 ص 294 . ( 2 ) الوسائل / ج 10 ص 136 . ( 3 ) المرآة / ج 18 ص 178 . ( 4 ) الوسائل / ج 10 ص 136 . ( 5 ) المصدر نفسه . ( 6 ) ج 99 ص 289 .
الحج والعمرة ومعرفة الحرمين الشريفين — صفحة 151 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني