قطع الطواف لقضاء حاجة المؤمن
أبان بن تغلب قال : كنت مع أبي عبد اللَّه في الطواف ، فجاء رجل من اخواني ، فسألني أن امشي معه في حاجة . ففطن بي أبو عبد اللَّه عليه السلام . فقال يا ابان : من هذا الرجل ؟ قلت : رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجته ، قال : يا ابان اقطع طوافك ، وانطلق معه في حاجته فاقضها له ، فقلت : انّي لم اتمّ طوافي ، قال : إحص ما طفت ، وانطلق معه في حاجته ، فقلت : وان كان طواف فريضة ؟ فقال : نعم وإن كان طواف فريضة إلى أن قال : لقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف حتى عدّ عشرة أسابيع . فقلت : جعلت فداك فريضة أم نافلة ؟ فقال : يا أبان إنمّا يسأل اللَّه العباد عن الفرائض لا عن النوافل « 1 » .
أقول : الظاهر من عبارة المحقق في الشرائع حمل هذا الخبر ، وما يشابه على التجاوز عن النصف . قال في الشرائع : ( السادسة ) من نقص من طوافه ، فإن جاوز النصف رجع فأتمّ ، ولوعاد إلى أهله ، امر من يطوف عنه . وإن كان دون ذلك استأنف . وكذا من قطع الفريضة لدخول البيت أو بالسعي في حاجته الخ وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه .
قطع الطواف لصلاة الفريضة
الامامالصادق عليه السلام انّه قال في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة ، قال عليه السلام : يقطع الطواف ويصلّي الفريضة ثم يعود ، فيتمّ ما بقي عليه من طوافه « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل / ج 9 ص 448 .
( 2 ) المصدر نفسه / ص 451 .