تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج والعمرة ومعرفة الحرمين الشريفين — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

القران بين الطوافين

دليل الناسك ص 136 : ويحرم القران بين الطوافين بمعنى عدم الفصل بينهما بالصلاة في الفريضة ، ويكره في النافلة . الإمام الصادق عليه السلام : إنّما يكره ان يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة فامّا في النافلة فلا بأس « 1 » . وفيه ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقرن بين أسبوعين ، فقال : إن شئت رويت لك عن أهل مكّة . قال : فقلت : لا واللَّه مالي في ذلك من حاجة جعلت فداك ، ولكن ارو لي ما أدين اللَّه به . فقال : لا تقرن بين أسبوعين كلّما طفت اسبوعاً فصلّ ركعتين ، وامّا انا فربّما قرنت الثلاثة والأربعة . فنظرت اليه فقال : انّي مع هؤلاء « 2 » .

اخبار الطواف

الإمام الباقر عليه السلام قال : امر اللَّه تعالى ملكاً من الملائكة ان يجعل له بيتاً في السماء السادسة يسمى الضراح بإزاء عرشه ، فصيّره لأهل السماء يطوف به سبعون الف ملك في كلّ يوم لا يعودون ويستغفرون . فلمّا ان هبط آدم إلى السماء الدنيا امره بمرمّة هذا البيت وهو بإزاء ذلك فصيّره لآدم وذرّيته كما صيّر ذلك لأهل السماء « 3 » . أقول : وفي خبر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام وضع البيت في السماء الرابعة . الإمام الصادق عليه السلام قال : انّ للكعبة للحظة في كل يوم يغفر لمن طاف بها أو حنّ قلبه إليها أو حبسه عنه عذر « 4 » .
هامش
( 1 ) المراة / ج 18 ص 42 . ( 2 ) المصدر نفسه . ( 3 ) الوسائل / ج 9 ص 386 . ( 4 ) المصدر نفسه / ص 393 .