يحيك به الله ) * فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وقد أبدلنا الله بخير من ذلك تحية
أهل الجنة " السلام عليكم " ( 1 ) .
6 /
أعمال الجاهلية
أ : وأد البنات
* ( وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم * يتوارى من القوم من سوء ما
بشر به ى أيمسكه وعلى هون أم يدسه وفي التراب ألا ساء ما يحكمون ) * ( 2 ) .
* ( وإذا الموءودة سئلت * بأي ذنب قتلت ) * ( 3 ) .
- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله حرم عليكم : عقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومنع
وهات ( 4 ) ، وكره لكم : قيل وقال : وكثرة السؤال ، وإضاعة المال ( 5 ) .
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إني قد ولدت بنتا وربيتها
حتى إذا بلغت فألبستها وحليتها ، ثم جئت بها إلى قليب ( 6 ) فدفعتها في
هامش
( 1 ) تفسير القمي : 2 / 354 .
( 2 ) النحل : 58 و 59 .
( 3 ) التكوير : 8 و 9 .
قال ابن شهرآشوب نقلا عن ابن الحريري البصري في درة الغواص وابن فياض في شرح الأخبار :
إن الصحابة قد اختلفوا في " الموؤودة " فقال لهم علي ( عليه السلام ) : إنها لا تكون موؤودة حتى يأتي عليها
الثارات السبع ، فقال له عمر : صدقت أطال الله بقاك ، أراد بذلك المبينة في قوله : * ( ولقد خلقنا الانسان
من سلالة . . . ) * الآية ، المؤمنون : 12 - 14 ، فأشار أنه إذا استهل بعد الولادة ثم دفن فقد وئد ، المناقب
لابن شهرآشوب : 2 / 49 ، بحار الأنوار : 40 / 164 وفيه " التارات " بدل " الثارات " .
( 4 ) أي : منع الواجبات من الحقوق وأخذ ما لا يحل لكم من الأموال أو طلب ما ليس لكم فيه حق ( هامش
المصدر ) .
( 5 ) صحيح البخاري : 2 / 848 / 2277 وج 5 / 2229 / 5630 ، صحيح مسلم : 3 / 1341 / 12 ،
السنن الكبرى : 6 / 103 / 11340 كلها عن المغيرة ، وراجع معاني الأخبار : 279 و 280 .
( 6 ) القليب : البئر التي لم تطو ( النهاية : 4 / 98 ) .