طاوس ، ولكني لم أجده في النسخة المطبوعة من الطرائف .
3 ) وروى الكليني أيضا في الكافي في باب المتوفّى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد اللّه بن سنان ومعاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال :
سألته عن المرأة المتوفّى عنها زوجها أتعتد في بيتنها أو حيث شاءت ؟
قال : « بل حيث شاءت ، إنّ عليا عليه السّلام لما توفّي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته » « 1 » .
رواه أيضا الشيخ الطوسي في التهذيب « 2 » .
4 ) وروى الكليني عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة توفّي زوجها ، أين تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت ؟
قال : « بل حيث شاءت » ، ثم قال : « إنّ عليا عليه السّلام لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته » « 3 » .
رواه أيضا الشيخ الطوسي في التهذيب « 4 » .
5 ) قال الشيخ المفيد رحمه اللّه في المسألة العاشرة من المسائل السروية - وبعد أن ذهب إلى عدم ثبوت هذا الزواج - في توجيه هذا الزواج إن صح : وأمير المؤمنين عليه السّلام كان مضطرا إلى مناكحة الرجل ؛ لأنّه يهدّده ويتوعّده ، فلم يلزم أمير المؤمنين عليه السّلام ؛ لأنّه كان مضطرا إلى ذلك خوفا على نفسه وشيعته ، فأجابه إلى ذلك ضرورة كما قلنا : إنّ الضرورات توجب اظهار كلمة الكفر ، قال اللّه تعالى :
إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ
« 5 » . وليس ذلك بأعجب من قوم
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 115 حديث 1 .
( 2 ) - التهذيب 8 : 161 حديث 557 .
( 3 ) - الكافي 6 : 115 حديث 2 .
( 4 ) - التهذيب 8 : 161 حديث 558 .
( 5 ) - النحل : 106 .