محددة .
والرأس ممسوح غير محدد ، والأرجل ممسوحة محددة بالكعبين .
نفترض صحّة ما ذكره فهل يصحح ما ذكره ، التصرف في المسح ، المقابل للغسل ، بحمله على الغسل الخفيف ، كلّا ولا .
ثمّ إنّ الشيخ الطبرسي ذكر وجه القراءتين على القول بالمسح وقال :
وأمّا من قال بوجوب مسح الرجلين حمل الجر والنصب في
وَأَرْجُلَكُمْ
على ظاهره من غير تعسف .
أمّا الجرّ فللعطف على الرؤوس .
وأمّا النصب فللعطف على موضع الجار والمجرور في برءوسكم .
وأمثال ذلك في كلام العرب أكثر من أن تحصى ، ثمّ استشهد بقول القائل :
معاوية اننا بشر فاسجح * فلسنا بالجبال ولا الحديدا
حيث عطف الحديد المنصوب على موضع الجبال بالجوار ، لأنّه خبر ليس .
ثمّ إنّه قدّس سرّه أفاض الكلام في ذلك فمن أراد فليرجع إلى المصدر . « 1 »
2 . الاستدلال على حلية المتعة بالكتاب
اتّفق المسلمون على حلية المتعة في فترة من أعصار الرسالة ثمّ اختلفوا في نسخها في عصر الرسول أو بقائها على الحلية كما كانت ، فالشيعة الإمامية ولفيف من الصحابة على الثاني والأكثرية الساحقة من السنّة على الأوّل .
فاستدلّوا على حلية المتعة وشرعيتها ففي عصر الرسالة بقوله سبحانه :
فَمَا
هامش
( 1 ) . مجمع البيان : 3 / 255 - 256 بتلخيص وتصرّف .