[ 1055 ] ابن أبي الكرّام
قال : هو « إبراهيم بن أبي الكرّام الجعفري » المتقدّم .
أقول : يمكن الاستدلال لإطلاقه عليه بقول النجاشي في « معاوية بن ميسرة » المتقدّم : « روى عنه ابن أبي الكرّام » لكن مرّ عنوان « إبراهيم بن محمّد بن أبي الكرّام » أيضا وروايته عن أبيه ، فيحتمل أن يكون المراد محمّد بن أبي الكرّام أيضا .
[ 1056 ] ابن أبي ليلى
مرّ بعنوان « محمّد بن عبد الرحمن » وعن نوح بن درّاج قلت لابن أبي ليلى :
أكنت تاركا قولا قلته أو قضاء قضيته لقول أحد ؟ قال : لا ، إلّا رجل واحد ، قلت :
من هو ؟ قال : جعفر بن محمّد .
وفي زيادات قضاء التهذيب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن الصادق عليه السّلام :
سألني هل يقضي ابن أبي ليلي بقضاء ثمّ يرجع عنه ؟ فقلت : بلغني أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادّعى الحيّ وورثة الميّت ، أو طلّقها الرجل فادّعاه الرجل وادّعته المرأة أربع قضيات ، أمّا أوّل ذلك : فقضى فيه بقضاء إبراهيم النخعي أن يجعل متاع المرأة الّذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الّذي لا يكون للمرأة للرجل وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين ، ثمّ بلغني أنّه قال :
هما مدّعيان والّذي بأيديهما جميعا ممّا يشتركان فيه بينهما نصفين ، ثمّ قال :
الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدّعية فالمتاع كلّه للرجل ، إلّا متاع النساء الّذي لا يكون للرجال فهو للمرأة .
ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أنّي شهدته لم أروه عليه ، ماتت امرأة منّا ولها زوج وتركت متاعا ، فرفعته إليه فقال : اكتبوا لي المتاع ، فلمّا قرأه قال : هذا يكون للرجل والمرأة وقد جعلته للمرأة إلّا الميزان فإنّه من متاع الرجل ( إلى أن قال ) قال عليه السّلام : المتاع للمرأة لو سألت من بين لابتيها لأخبروك أنّ الجهاز والمتاع