وفرض زكاة الكافي « 1 » وفي إجارات التهذيب « 2 » وفي من فاتته صلاة الاستبصار « 3 » وفي فضل سويق الكافي « 4 » وفي كبائره « 5 » وفي من حجّ عن غيره « 6 » وفي طلب رئاسته « 7 » وفي غسل ميّته « 8 » وفي حدود زنا التهذيب « 9 » وفي مولد أمير الكافي « 10 » وفي الروضة بعد حديث عليّ بن الحسين - عليه السّلام - مع يزيد « 11 » . وقال : روى عن أبي جعفر - عليه السّلام - في تفصيل أحكام نكاح التهذيب « 12 » .
إلّا أنّه قال ذلك غير النجاشي ويونس - في نقل الكشّي - العيّاشي ، لما عرفت من نقل الكشّي عنه : أنّ ابن مسكان كان لا يدخل عليه - عليه السّلام - شفقة ألّا يوفيه حقّ إجلاله ، وهو المفهوم من تقرير الكشّي ومحمّد بن نصير ومحمّد بن عيسى لذلك ، والأخبار إنّما وصلت إلينا بتوسّط هؤلاء ؛ فيمكن الجمع بأنّ المراد سؤاله - عليه السّلام - مكاتبة ، كما نقله الكشّي عن يونس ، وأنّ الواسطة سقطت من الخبر ، فروى الشيخ خبر « كلّ شيء وقع في البئر ليس له دم » « عن ابن مسكان ، عن الصادق عليه السّلام » « 13 » ورواه الكليني « عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام » « 14 » وهو الصحيح .
كما أنّ ما نقله عن من لم يجد هدي الاستبصار رواه ذبح التهذيب « 15 » أوّلا مثله ، ورواه ثانيا « عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن الصادق - عليه السّلام - » « 16 » وهو الصواب .
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 497 .
( 2 ) التهذيب : 7 / 210 .
( 3 ) الاستبصار : 1 / 287 .
( 4 ) الكافي : 6 / 306 .
( 5 ) الكافي : 2 / 279 .
( 6 ) الكافي : 4 / 312 .
( 7 ) الكافي : 2 / 297 .
( 8 ) الكافي : 3 / 139 .
( 9 ) التهذيب : 10 / 42 .
( 10 ) الكافي : 1 / 452 .
( 11 ) روضة الكافي : 242 .
( 12 ) التهذيب : 7 / 250 .
( 13 ) التهذيب : 1 / 230 .
( 14 ) الكافي : 3 / 6 .
( 15 ) التهذيب : 5 / 224 .
( 16 ) التهذيب : 5 / 234 .