قلت : بل نقل روايتهما عن محمّد بن أبي حمزة ودرست ، عنه . الأوّل في كفّارة خطأ محرم التهذيب مرّتين « 1 » والثاني فيه « 2 » وفي طوافه « 3 » . وهما واحد ، كما يأتي في محلّه .
قال : نقل رواية موسى بن بكر وأحمد بن محمّد بن عيسى ، عنه .
قلت : لم يعلم أحد منهما ، فانّه إنّما قال : روى قتل امرأة الاستبصار خبرا « عن موسى ، عنه » « 4 » ورواه قود التهذيب « عن يونس ، عنه » « 5 » واستصوب الأخير ، لكثرة روايته عنه وعدم الوقوف على رواية الأوّل عنه ؛ كما قال : روى أحكام سهو التهذيب خبرا « عن أحمد ، عنه » « 6 » ورواه حكم جنابته « عن أحمد عن عثمان بن عيسى ، عنه » « 7 » .
قال المصنّف : ما قاله النجاشي من عدم ثبوت روايته عن الصادق - عليه السّلام - وما نقله الكشّي عن يونس : من أنّه لم يسمع من الصادق - عليه السّلام - إلّا حديث « من أدرك المشعر » يشهد الوجدان بخلافه ؛ ففي طلب رئاسة الكافي ، وتفصيل أحكام نكاح التهذيب ، والخروج إلى صفاه ، وبيع واحده ، وغرره ، وقوده ، وتعجيل زكاته ، وضروب حجّه ، وصفة إحرامه ، ووقت مغرب الاستبصار ، وحكومة إمام الكافي روايته عن الصادق .
قلت : أخذ كلامه من الجامع ، وهو قال روى عنه - عليه السّلام - في بيع واحد التهذيب « 8 » وفي غرره « 9 » وفي قوده مرّات « 10 » وفي من لم يجد هدي الاستبصار « 11 »
هامش
( 1 ) بل مرّات ، انظر التهذيب : 5 / 337 ، 351 ، 358 .
( 2 ) التهذيب : 5 / 379 .
( 3 ) التهذيب : 5 / 139 .
( 4 ) الاستبصار : 4 / 265 .
( 5 ) التهذيب : 10 / 180 .
( 6 ) التهذيب : 2 / 190 .
( 7 ) التهذيب : 1 / 143 .
( 8 ) التهذيب : 7 / 93 .
( 9 ) التهذيب : 7 / 122 .
( 10 ) التهذيب : 10 / 180 ، 186 .
( 11 ) الاستبصار : 2 / 277 .