بن عقبة في تسليم الكافي « 1 » . والحسين بن سعيد في أنّ الإسلام يحقن به دمه « 2 » .
ومحمّد بن سنان في آداب اقتضاء دينه « 3 » . وإبراهيم بن عبد الحميد في صلة رحمه « 4 » . وحقّ جوار عشرته « 5 » . وابن بقاح في من لم يأكل اللجم أربعين يومه « 6 » .
وصباح الأزرق في من حكم بغير ما أنزله « 7 » . وأحمد بن حبيب في المشيخة في عبد الحميد الأزدي « 8 » .
قال المصنّف : النسخ في « الحنّاط » و « الخيّاط » مختلفة ، ففي بعضها بالمهملة والنون ، وفي بعضها بالمعجمة والياء .
قلت : الظاهر أنّ الأوّل ضبط النجاشي حيث إنّه ذكره الإيضاح الّذي مختصّ بضبط ما فيه ، إلّا أنّ الصواب الثاني ، لرواية تقبّل عمل الكافي عنه ، قال : قلت لأبي عبد اللّه - عليه السّلام - : إنّي أتقبّل الثوب ، الخبر « 9 » فيفهم أنّه من الخياطة .
[ 2346 ] الحكم بن بشّار
قال : عنونه الخلاصة وابن داود قائلين : « غال لا شيء » واحتمل النقد كونه أحكم بن بشّار - المتقدّم - .
أقول : قد عرفت ثمّة أنّ قول الكشّي « أحكم غال لا شيء » كان مشتبها عندهما بين « أحكم » و « الحكم » فعنونا كلا منهما ونقلا كلام الكشّي في كلّ منهما . وقلنا : إنّه غلط ، لكونه إغراء بالجهل وإيهام رجلين . وقلنا : إنّ الصحيح « أحكم » لتصديق الشيخ له في الرجال . وقلنا : إنّ قول الكشّي ثمّة : « غال
هامش
( 1 ) الكافي : 1 / 391 .
( 2 ) الكافي : 2 / 25 .
( 3 ) الكافي : 5 / 101 .
( 4 ) الكافي : 2 / 152 .
( 5 ) الكافي : 2 / 667 .
( 6 ) الكافي : 6 / 309 .
( 7 ) الكافي : 7 / 407 .
( 8 ) الفقيه : 4 / 533 .
( 9 ) الكافي : 5 / 274 .