أقول : وفي الاستيعاب « مات في حياة النبيّ - صلّى اللّه عليه وآله - » ولكن روى أسد الغابة عن أنس أنّه قال : « قتل خطأ » وروى عن سعيد بن المسيّب أنّ عمر كان يقول : الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها ، حتّى أخبره الضحّاك بن سفيان الكلابي أنّ النبيّ - صلّى اللّه عليه وآله - كتب إليه :
أن ورّث امرأة هشيم الضبابي من دية زوجها .
[ 938 ] أصبغ بن الأصبغ
نقل رواية إبراهيم بن هاشم عنه عن محمّد بن سليمان في حدّ مملوك الكافي « 1 » والفقيه « 2 » وحدود زنا التهذيب « 3 » .
أقول : هو خبر واحد ورواه العلل مع إسقاطه ، والظاهر سقوطه منه .
[ 939 ] أصبغ بن عبد الملك
قال : لم أقف فيه إلّا على ما رواه الكشّي عن العيّاشي ، قال : « سألت عليّ بن الحسن بن فضّال عن الحديث الّذي روي عن عبد الملك بن أعين وتسمية ابنه الضريس ؟ قال : فقال : إنّما رواه أبو حمزة ، وأصبغ بن عبد الملك خير من أبي حمزة » « 4 » .
وقال المصنّف : مفاد الخبر حسنه .
أقول : بل لا وجود له ولم يعنون الكشّي مسمّى بأصبغ بن عبد الملك ، وإنّما عنون أبا حمزة وروى ذاك الخبر في أوّل أخباره وهو محرّف « إصبع من عبد الملك خير من أبي حمزة » أو شيء آخر من قبيله ، وإلّا لاختلّ الكلام ؛
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 235 .
( 2 ) الفقيه : 4 / 44 .
( 3 ) التهذيب : 10 / 27 .
( 4 ) الكشّي : 201 .