فباعوها ) . وقال النسائي في [ السنن ] : ( النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل . أخبرنا
إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس
قال : أبلغ عمر أن سمرة باع خمرا ، قال : قاتل الله سمرة ! ألم يعلم أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال : قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها .
قال سفيان : أذابوها ) .
وقال الغزالي في [ إحياء العلوم ] : ( ومن الوقت الذي نهى النبي صلى الله
عليه وسلم عن الربا فقال : أول ربا أضعفه ربا العباس ، ما ترك الناس بأجمعهم
كما لم يتركوا شرب الخمر وسائر المعاصي حتى روى أن بعض أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم باع الخمر فقال عمر رضي الله عنه : لعن الله فلانا ، هو
أول من سن بيع الخمر ) .
وقال عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن مسرور الجماعيلي المقدسي
الحنبلي في [ عمدة الأحكام ] : ( عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : بلغ
عمر أن فلانا باع خمرا فقال : قاتل الله فلانا ، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها .
جملوها : أذابوها ) .
وقال ابن الأثير الجزري : ( [ خ م س ] ابن عباس ، قال : بلغ عمر بن
الخطاب أن فلانا باع خمرا فقال : قاتل الله فلانا ، ألم يعلم أن رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم قال : لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها .
هذه رواية البخاري ومسلم ، وأخرجه النسائي قال [ أ ] بلغ عمر أن سمرة بن جندب
باع خمرا فقال : قاتل الله سمرة ألم يعلم ؟ الحديث ) .
وقال علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف بالخازن
خلاصة عبقات الأنوار — صفحة 210
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص٢١٠