عاقلة القاتلة ، وبرأ زوجها وولدها ، قال : فقال عاقلة المقتولة : ميراثها لنا ؟ قال : فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ، ميراثها لزوجها وولدها ) .
4576 حدثنا وهب بن بيان وابن السرح ، قالا : ثنا ابن وهب ، أخبرني يونس ،
عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وأبى سلمة ، عن أبي هريرة قال : اقتتلت امرأتان
من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقضى
رسول الله صلى الله عليه وسلم دية جنينها غرة عبد أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها ، وورثها ولدها
ومن معهم ، فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي : يا رسول الله ، كيف أغرم دية من لا
شرب ولا أكل ، ولا نطق ولا استهل ، فمثل ذلك يطل ؟ ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما
هذا من إخوان الكهان ) من أجل سجعه الذي سجع .
4577 حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ،
عن أبي هريرة ، في هذه القصة ، قال : ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ،
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها ، وأن العقل على عصبتها .
4578 حدثنا عباس بن عبد العظيم ، ثنا عبيد الله بن موسى ، ثنا يوسف بن
صهيب ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت ، فرفع ذلك
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعل في ولدها خمسمائة شاة ، ونهى يومئذ عن الحذف ، قال أبو
داود : كذا الحديث ( خمسمائة شاة ) والصواب مائة شاة . قال أبو داود : هكذا قال
عباس ، وهو وهم .
4579 حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ، ثنا عيسى ، عن محمد يعنى ابن
عمرو عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد
أو أمة ، أو فرس أو بغل ، قال أبو داود ك روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن
عبد الله بن محمد بن عمرو لم يذكرا ( أو فرس أو بغل ) .
4580 حدثنا محمد بن سنان العوقي ثنا شريك ، عن مغيرة ، عن إبراهيم وجابر
عن الشعبي ، قال : الغرة خمسمائة درهم ، قال أبو داود : قال ربيعة : الغرة خمسون
دينارا .
هامش
4578 - حذفه : رماه بالعصى أو بالحجر .