( 22 ) باب في دية المكاتب
4581 حدثنا مسدد ، ثنا يحيى بن سعيد ، وحدثنا إسماعيل ، عن هشام ،
حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا حجاج الصواف ، جميعا عن يحيى بن أبي
كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المكاتب يقتل
يؤدى ما أدى من مكاتبته دية الحر ، وما بقي دية المملوك .
4582 حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب عن
عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا
يرث على قدر ما عتق منه ) قال أبو داود : رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة [ عن علي ] عن
النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى إليه عليه وسلم ، وجعله
إسماعيل بن علية قول عكرمة .
( 23 ) باب في دية الذمي
4583 حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي ، ثنا عيسى بن يونس ، عن محمد
ابن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ( دية
المعاهد نصف دية الحر ) قال أبو داود : رواه أسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن الحرث
عن عمرو بن شعيب مثله .
( 24 ) باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه
4584 حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء ، عن
صفوان بن يعلى ، عن أبيه ، قال : قاتل أجير لي رجلا فعض يده ، فانتزعها ، فندرت ثنيته ،
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأهدرها ، وقال : ( أتريد أن يضع يده في فيك تقضمها كالفحل ) ؟
قال : وأخبرني ابن أبي مليكة عن جده أن أبا بكر رضي الله عنه أهدرها ، وقال : بعدت
سنه .
هامش
4581 - أي هو حر بنسبة ما أدى من مكاتبته ومملوك بنسبة ما بقي عليه ، فالجزء الحر يؤدى عنه ما يعادله من دية الحر والجزء
المملوك يؤدى عنه ما يعادله من دية المملوك .
4584 - ندرت ثنيته : اقتلع سن من مقدمة فمه . الفحل : البعير الفتي .