4564 حدثنا قال أبو داود : وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه ، فحدثناه أبو
بكر صاحب لنا ثقة قال : ثنا شيبان ، ثنا محمد يعنى ابن راشد عن سليمان يعنى ابن
موسى عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ
على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت
رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم ،
وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألفى شاة ،
قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل
فللعصبة ) قال : وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته
فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة ،
وفى اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفى الرجل نصف العقل ، وفى المأمومة ثلث العقل
ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء والجائفة مثل
ذلك ، وفى الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل ، وفى الأسنان في كل سن خمس من
الإبل ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما
فضل عن ورثتها ، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم ، وقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس للقاتل شئ ، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا
يرث القاتل شيئا ) قال محمد : هذا كله حدثني به سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب ،
عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال أبو داود : محمد بن راشد من أهل دمشق هرب
إلى البصرة من القتل .
4565 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، ثنا محمد بن بكار بن بلال العاملي ،
أخبرنا محمد يعنى ابن راشد عن سليمان يعنى ابن موسى عن عمرو بن شعيب ، عن
أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( عقل شبه العمد مغلظ مثل عقد العمد ولا يقتل
صاحبه ) قال : وزادنا خليل عن ابن راشد ( وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس ، فتكون دماء
هامش
4564 - ما كان من الأعضاء واحد ففيه الدية كاملة وما كان منه اثنين كانت الدية في كليهما وفى كل واحد نصف الدية وما كان
أكثر من ذلك فبنسبة عدده . وذهاب العقل والفهم بسبب ضربة هو كالقتل . نصف العقل : نصف الدية . ليس للقاتل
شئ : اي لا يرث القاتل من المقتول إن كان من ورثته أصلا ولو كان القتل خطأ غير عمد .