في عميا في غير ضغينة ، ولا حمل سلاح ) .
4566 حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين ، أن خالد بن الحرث حدثهم ، قال :
أخبرنا حسين يعنى المعلم عن عمرو بن شعيب ، أن أباه أخبره ، عن عبد الله بن عمرو
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( في المواضح خمس ) .
4567 حدثنا محمود بن خالد السلمي ، ثنا مروان يعنى ابن محمد ثنا الهيثم
ابن حميد ، حدثني العلاء بن الحرث ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ،
قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية .
( 21 ) باب دية الجنين
4568 حدثنا حفص بن عمر النمري ، ثنا شعبة ، عن منصور ، عن إبراهيم ،
عن عبيد بن نضلة ، عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل ، فضربت
إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال أحد الرجلين : كيف
ندى من لا صلح ولا أكل ، ولا شرب ولا استهل ، فقال : ( أسجع كسجع الاعراب ) ؟
فقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة .
4569 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا جرير ، عن منصور ، بإسناده ومعناه ،
وزاد : فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها ، قال أبو داود :
وكذلك رواه الحكم عن مجاهد عن المغيرة .
4570 حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عباد الأزدي ، المعنى ، قالا : ثنا
وكيع ، عن هشام ، عن عروة ، عن المسور بن مخرمة ، أن عمر استشار الناس في إملاص
المرأة ، فقال المغيرة بن شعبة : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة ، فقال :
ائتني بمن يشهد معك ، فأتاه بمحمد بن مسلمة ، زاد هارون : فشهد له يعنى ضرب
هامش
4566 - المواضح : ج موضحة وهي الضربة توضح أي تظهر العظم وتقطع ما فوقه من لحم وجلد .
4567 - العين القائمة السادة لمكانها : أي العين التي قد ذهب بصرها إلا أنها بقيت في مكانها ، ففي اقتلاعها ثلث الدية لان
في ذلك إضعافا للأخرى المبصرة وتشويها لوجه المصاب .
4568 - الغرة : عبد أو أمة .
4570 - إملاص المرأة : سقوط حملها قبل أوانه ( أي الاجهاض ) .