( 17 ) باب في الغلام يصيب الحد
4404 حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا سفيان ، أخبرنا عبد الملك بن عمير حدثني
عطية القرظي ، قال : كنت من سبى بني قريظة ، فكانوا ينظرون ، فمن أنبت الشعر قتل ومن
لم ينبت لم يقتل ، فكنت فيمن لم ينبت .
4405 حدثنا مسدد ، ثنا أبو عوانة ، عن عبد الملك بن عمير بهذا الحديث ،
قال : فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت ، فجعلوني من السبي .
4406 حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا يحيى ، عن عبيد الله ، قال : أخبرني نافع ،
عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه ، وعرضه يوم
الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه .
4407 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا ابن إدريس ، عن عبيد الله بن عمر ،
قال : قال نافع : حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز ، فقال : إن هذا الحد بين
الصغير والكبير .
( 18 ) باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع
4408 حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا ابن وهب ، أخبرني حياة بن شريح عن عياش
ابن عباس القتباني ، عن شييم بن بيتان ويزيد بن صبح الأصبحي ، عن جنادة بن أبي أمية ،
قال : كنا مع بسر بن أرطاة في البحر ، فأتى بسارق يقال له مصدر ، قد سرق بختية ،
فقال : قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تقطع الأيدي في السفر ) ولولا ذلك لقطعته .
( 19 ) باب في قطع النباش
4409 حدثنا مسدد ، ثنا حماد بن زيد ، عن أبي عمران ، عن المشعث بن
طريف ، عن عبد الله بن الصامت ، عن أبي ذر ، قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا أبا
ذر ) قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك ، فقال : ( كيف أنت إذا أصاب الناس موت
هامش
4404 - وإنبات الشعر دليل البلوغ يكون في الذقن ويكون في العانة وقد يتأخر شعر اللحية أما شعر العانة فدليل لا مجال لرده .
4409 - سبق ذكره عدا قول حماد بن سليمان والمقصود إثبات أن القبر للميت بمثابة البيت للحي ، والنباش هو الذي يحفر
القبور ليسرق ملابس الموتى أو لأي سبب آخر .