عمر ، قال : كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى
ينقلوه .
3495 حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا ابن وهب ، ثنا عمرو ، عن المنذر بن
عبيد المديني ، أن القاسم بن محمد حدثه ، أن عبد الله بن عمر حدثه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه .
3496 حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة ، قالا : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن
ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ابتاع طعاما فلا
يبعه حتى يكتاله ) زاد أبو بكر قال : قلت لابن عباس : لم ؟ قال : ألا ترى أنهم يتبايعون
بالذهب والطعام مرجئ .
3497 حدثنا مسدد وسليمان بن حرب ، قالا : ثنا حماد ، ح وثنا مسدد ، ثنا أبو
عوانة ، وهذا لفظ مسدد ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ) قال سليمان بن حرب :
( حتى يستوفيه ) زاد مسدد قال : وقال ابن عباس : وأحسب أن كل شئ مثل الطعام .
3498 حدثنا الحسن بن علي ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن الزهري عن
سالم ، عن ابن عمر ، قال : رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا
الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله .
3499 حدثنا محمد بن عوف الطائي ، ثنا أحمد بن خالد الوهبي ، ثنا محمد
ابن إسحاق ، عن أبي الزناد ، عن عبيد بن حنين ، عن ابن عمر ، قال : ابتعت زيتا في
السوق ، فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل ، فأعطاني به ربحا حسنا ، فأردت أن أضرب
على يده ، فأخذ رجل من خلفي بذراعي ، فالتفت فإذا زيد بن ثابت ، فقال : لا تبعه حيث
ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار
إلى رحالهم .
هامش
3497 - الطعام : لفظ كان يطلق اصطلاحا على القمح باعتباره الطعام الأساسي للناس .