عبد الرحمن ، عن أبي مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ،
وحلوان الكاهن .
3482 حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ، ثنا عبيد الله يعنى ابن عمرو عن عبد
الكريم ، عن قيس بن حبتر ، عن عبد الله بن عباس ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن
الكلب ، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا .
3483 حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، ثنا شعبة ، أخبرني عون بن أبي جحيفة ، أن
أباه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب .
3484 حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا ابن وهب ، حدثني معروف بن سويد
الجذامي ، أن علي بن رباح اللخمي حدثه ، أنه سمع أبا هريرة يقول : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل ثمن الكلب ، ولا حلوان الكاهن ، ولا مهر البغي ) .
( 30 ) باب في ثمن الخمر والميتة
3485 حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا عبد الله بن وهب ، ثنا معاوية بن صالح ،
عن عبد الوهاب بن بخت ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله حرم الخمر وثمنها ، وحرم الميتة وثمنها ، وحرم الخنزير
وثمنه ) .
3486 حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء بن أبي
رباح ، عن جابر بن عبد الله ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة :
( إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم
الميتة ، فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : ( لا ،
هو حرام ) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : ( قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم
شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ) .
3487 حدثنا محمد بن بشار ، ثنا أبو عاصم ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن
يزيد بن أبي حبيب ، قال : كتب إلى عطاء عن جابر ، نحوه ، لم يقل : ( هو حرام ) .
هامش
3486 - يستصبح بها : تستعمل للمصابيح أي وقودا يشعل وينير بها .