3488 حدثنا مسدد ، أن بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله حدثاهم ،
المعنى ، عن خالد الحذاء ، عن بركة ، قال مسدد في حديث خالد بن عبد الله : عن
بركة أبى الوليد ثم اتفقا عن ابن عباس ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن ،
قال : فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال : ( لعن الله اليهود ) ثلاثا ( إن الله حرم عليهم
الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه ) ولم
يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان : ( رأيت ) وقال : ( قاتل الله اليهود ) .
3489 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : ثنا ابن إدريس ووكيع ، عن طعمة بن
عمرو الجعفري ، عن عمر بن بيان التغلبي ، عن عروة بن المغيرة بن شعبة ، عن المغيرة
ابن شعبة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من باع الخمر فليشقص الخنازير ) .
3490 حدثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا شعبة ، عن سليمان ، عن أبي الضحى ،
عن مسروق ، عن عائشة ، قالت لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا ، وقال : ( حرمت التجارة في الخمر ) .
3491 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، بإسناده
ومعناه ، قال : الآيات الأواخر في الربا .
( 31 ) باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى
3492 حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) .
3493 حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال :
كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام ، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي
ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه ، يعنى جزافا .
3494 حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا يحيى ، عن عبد الله ، أخبرني نافع ، عن ابن
هامش
3489 - ليشقص الخنازير : أي ما دام قد استحل ثمن الخمر فقد خرج من جماعة المسلمين وصار من أكلة الخنازير فليذبحها
وليأكل أي ليس له يطعم مع المسلمين .
3492 - لا يحق له إعادة بيعه قبل ان يتسلمه ويتأكد من حاله وكمه ووزنه أي لا يجوز البيع الذي يحصل في هذه الأيام بأن تباع
بوالص الشحن قبل استلام البضاعة .