3465 حدثنا محمد بن بشار ، ثنا يحيى وابن مهدي ، قالا : ثنا شعبة ، عن
عبد الله بن أبي المجالد ، وقال عبد الرحمن : عن ابن أبي المجالد ، بهذا الحديث ،
قال : عند قوم ما هو عندهم ، قال أبو داود : الصواب ابن أبي المجالد ، وشعبة أخطأ فيه .
3466 حدثنا محمد بن المصفى ، ثنا أبو المغيرة ، ثنا عبد الملك بن أبي غنية ،
حدثني أبو إسحاق ، عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي ، قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
الشام ، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت سعرا معلوما وأجلا
معلوما ، فقيل له : ممن له ذلك ؟ قال : ما كنا نسألهم .
( 22 ) باب في السلم في ثمرة بعينها
3467 حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن رجل
نجراني ، عن ابن عمر ، أن رجلا أسلف رجلا في نخل ، فلم تخرج تلك السنة شيئا ،
فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ( بم تستحل ماله ؟ أردد عليه ماله ) ثم قال : ( لا تسلفوا
في النخل حتى يبدو صلاحه ) .
( 23 ) باب السلف لا يحول
3468 حدثنا محمد بن عيسى ، ثنا أبو بدر ، عن زياد بن خيثمة ، عن سعد
يعنى الطائي عن عطية بن سعد ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( من أسلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره ) .
( 24 ) باب في وضع الجائحة
3469 حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا الليث ، عن بكير ، عن عياض بن عبد الله ،
عن أبي سعيد الخدري ، أنه قال : أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها ،
فكثر دينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تصدقوا عليه ) فتصدق الناس عليه ، فلم يبلغ ذلك
وفاء دينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك ) .
3470 حدثنا سليمان بن داود المهري وأحمد بن سعيد الهمداني ، قالا : أخبرنا
هامش
3466 - ممن له ذلك : أي لمن يملك هذه السلع .
3468 - لا يعرفه إلى غيره : أي إن أسلف في تمر لا يطلب به حنطة وهكذا .