زياد بن سعد ، وكان قد غل ، وضربه .
2715 حدثنا محمد بن عوف ، قال : ثنا موسى بن أيوب ، قال : ثنا الوليد بن
مسلم ، قال : ثنا زهير بن محمد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه قال أبو داود : وزاد فيه علي بن بحر
عن الوليد ، ولم أسمعه منه : ومنعوه سهمه ، قال أبو داود : وحدثنا به الوليد بن عتبة وعبد
الوهاب بن نجدة قالا : ثنا الوليد عن زهير بن محمد ، عن عمرو بن شعيب ، قوله ولم
يذكر عبد الوهاب بن نجدة الحوطي " منع سهمه " .
( 146 ) باب النهى عن الستر على من غل
2716 حدثنا محمد بن داود بن سفيان ، قال : ثنا يحيى بن حسان ، قال : ثنا
سليمان بن موسى أبو داود ، قال : جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ، حدثني خبيب
ابن سليمان ، عن أبيه سليمان بن سمرة ، عن سمرة بن جندب قال : أما بعد وكان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من كتم غالا فإنه مثله " .
( 147 ) باب في السلب يعطى القاتل
2717 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، عن مالك ، عن يحيى بن سعد ،
عن عمر بن كثير بن أفلح ، عن أبي محمد مولى أبى قتادة ، عن أبي قتادة ، قال : خرجنا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حنين ، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة ، قال : فرأيت رجلا
من المشركين قد علا رجلا من المسلمين ، قال : فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته
بالسيف على حبل عاتقه ، فأقبل على فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ، ثم أدركه
الموت فأرسلني ، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت : له : ما بال الناس ؟ قال : أمر الله ، ثم إن
الناس رجعوا ، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : " من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه " قال :
فقمت ثم قلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال ذلك الثانية : " من قتل قتيلا له عليه
بينة فله سلبه " قال : فقمت ثم قلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال ذلك الثالثة ،
سنن أبي داود — صفحة 616
مساهمون: سليمان بن الأشعث السجستاني
ص٦١٦