مسدد في حديثه : قلت لنافع : ما الشغار ؟ قال : ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير
صداق ، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته ، بغير صداق .
2075 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، ثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا أبي ،
عن ابن إسحاق ، حدثني عبد الرحمان بن هرمز الأعرج ، أن العباس بن عبد الله بن العباس
أنكح عبد الرحمان بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمان ابنته ، وكانا جعلا صداقا ، فكتب
معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما ، وقال في كتابه : هذا الشغار الذي نهى عنه
رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( 16 ) باب في التحليل
2076 - حدثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير ، حدثني إسماعيل ، عن عامر ، عن
الحارث ، عن علي رضي الله عنه قال إسماعيل : وأراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله المحلل والمحلل له " .
2077 - حدثنا وهب بن بقية ، عن خالد ، عن حصين ، عن عامر ، عن الحارث
الأعور ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : فرأينا أنه علي عليه السلام عن
النبي صلى الله عليه وسلم ، بمعناه .
( 17 ) باب في نكاح العبد بغير إذن سيده
2078 - حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة ، وهذا لفظ إسناده وكلاهما
عن وكيع ، ثنا الحسن بن صالح ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر " .
سنن أبي داود — صفحة 461
مساهمون: سليمان بن الأشعث السجستاني
ص٤٦١