من الناس حتى يرضع في المهد ، وقلن لعائشة : والله ما ندري لعلها كانت رخصة من
النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس .
( 11 ) باب هل يحرم ما دون خمس رضعات
2062 - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر
ابن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمرة بنت عبد الرحمان ، عن عائشة أنها قالت : كان
فيما أنزل الله عز وجل من القرآن " عشر رضعات يحرمن " ثم نسخن ب " خمس معلومات
يحرمن " فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن .
2063 - حدثنا مسدد بن مسرهد ، ثنا إسماعيل ، عن أيوب ، عن ابن أبي
مليكة ، عن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" لا تحرم المصة ولا المصتان " .
( 12 ) باب في الرضخ عند الفصال
2064 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا أبو معاوية ، ح وثنا ابن العلاء ، ثنا
ابن إدريس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن حجاج بن حجاج ، عن أبيه ، قال :
قلت : يا رسول الله ما يذهب عن مذمة الرضاعة ؟ قال : " الغرة العبد أو الأمة " قال
النفيلي : حجاج بن حجاج الأسلمي ، وهذا لفظه .
( 13 ) باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء
2065 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا زهير ، ثنا داود بن أبي هند ، عن
عامر ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا
العمة على بنت أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها ، ولا تنكح
الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى " .
2066 - حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا عنبسة ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب
أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة
وخالتها ، وبين المرأة وعمتها .
2067 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا خطاب بن القاسم ، عن خصيف
سنن أبي داود — صفحة 458
مساهمون: سليمان بن الأشعث السجستاني
ص٤٥٨