ابن موسى ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما
امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل " ثلاث مرات " فإن دخل بها فالمهر لها بما
أصاب منها ، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " .
2084 - حدثنا القعنبي ، ثنا ابن لهيعة ، عن جعفر - يعنى ابن ربيعة - عن ابن
شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بمعناه قال أبو داود : جعفر لم يسمع
من الزهري ، كتب إليه .
2085 - حدثنا محمد بن قدامة بن أعين ، ثنا أبو عبيدة الحداد ، عن يونس
وإسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا
نكاح إلا بولي " قال أبو داود : وهو يونس عن أبي بردة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي
بردة .
2086 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن
الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن أم حبيبة أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها ، وكان
فيمن هاجر إلى أرض الحبشة ، فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم .
( 21 ) باب في العضل
2087 - حدثنا محمد بن المثنى ، حدثني أبو عامر ، ثنا عباد بن راشد ، عن
الحسن ، حدثني معقل بن يسار ، قال : كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي ،
فأنكحتها إياه ، ثم طلقها طلاقا له رجعة ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، فلما خطبت إلي
أتاني يخطبها ، فقلت : لا والله لا أنكحها أبدا ، قال : ففي نزلت هذه الآية : ( وإذا طلقتم
النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) الآية ، قال : فكفرت عن يميني
فأنكحتها إياه .
( 22 ) باب إذا أنكح الوليان
2088 - حدثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا هشام ، ح وثنا محمد بن كثير ، أخبرنا
همام ، ح وثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، المعنى ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن
سنن أبي داود — صفحة 463
مساهمون: سليمان بن الأشعث السجستاني
ص٤٦٣