والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شئ ،
فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم " قال أبو داود : روى هذا الحديث الأعمش عن أبي
إسحاق كما قال أبو عوانة ، ورواه شيبان أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن
الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، قال أبو داود : وروى حديث النفيلي شعبة
وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ، لم يرفعوه أوقفوه على علي .
1575 - حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، أخبرنا بهز بن حكيم ، ح وثنا
محمد بن العلاء ، أخبرنا أبو أسامة ، عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون ، ولا يفرق إبل عن
حسابها ، من أعطاها مؤتجرا " قال ابن العلاء : " مؤتجرا بها " " فله أجرها ، ومن منعها فانا
آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ، ليس لآل محمد منها شئ " .
1576 - حدثنا النفيلي ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن معاذ
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كلا ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن
كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم - يعنى محتلما - دينارا أو عدله من المعافر ، ثياب تكون
باليمن .
1577 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة والنفيلي وابن المثنى ، قالوا : ثنا أبو معاوية ،
ثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن مسروق ، عن معاذ ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .
1578 - حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ، ثنا أبي ، عن سفيان ، عن
الأعمش عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ بن جبل ، قال : بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى
اليمن ، فذكر مثله لم يذكر " ثيابا تكون باليمن " ولا ذكر " يعنى محتلما " قال أبو داود :
ورواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل عن
مسروق ، قال يعلى ومعمر عن معاذ مثله .
1579 - حدثنا مسدد ، ثنا أبو عوانة ، عن هلال بن خباب ، عن ميسرة أبى
صالح ، عن سويد عن غفلة قال : سرت ، أو قال : أخبرني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم
فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن لا تأخذ من راضع لبن ، ولا تجمع بين مفترق ، ولا تفرق
سنن أبي داود — صفحة 354
مساهمون: سليمان بن الأشعث السجستاني
ص٣٥٤