ابن شهاب ، قال : هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة ، وهي عند آل
عمر بن الخطاب ، قال ابن شهاب : أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على
وجهها ، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن
عبد الله بن عمر ، فذكر الحديث ، قال : " فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث
بنات لبون ، حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة ، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة ،
حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة ، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون ، حتى تبلغ
تسعا وأربعين ومائة ، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق ، حتى تبلغ تسعا وخمسين
ومائة ، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون ، حتى تبلغ تسعا وستين ومائة ، فإذا
كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة ، حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة ، فإذا كانت
ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون ، حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة ، فإذا كانت تسعين ومائة
ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون ، حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة ، فإذا كانت مائتين ففيها أربع
حقاق أو خمس بنات لبون ، أي السنين وجدت أخذت ، وفى سائمة الغنم " فذكر نحو
حديث سفيان بن حسين ، وفيه : " ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار من الغنم ،
ولا تيس الغنم ، إلا أن يشاء المصدق " .
1571 - حدثنا عبد الله بن مسلمة ، قال : قال مالك : وقول عمر بن الخطاب
رضي الله عنه : " لا يجمع بين متفرق ولا يفرق يبن مجتمع " هو أن يكون لكل رجل
أربعون شاة فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاة " ولا يفرق بين مجتمع " أن
الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه ، فإذا
أظلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة ، فهذا الذي سمعت في
ذلك .
1572 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا زهير ، ثنا أبو إسحاق ، عن عاصم
ابن ضمرة وعن الحارث الأعور ، عن علي رضي الله عنه ، قال زهير ، أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال : " هاتوا ربع العشور ، من كل أربعين درهما درهم ، وليس عليكم شئ حتى تتم
مائتي درهم ، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فعلى حساب ذلك ،
سنن أبي داود — صفحة 352
مساهمون: سليمان بن الأشعث السجستاني
ص٣٥٢