وفى الغنم في كل أربعين شاة شاة ، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثين فليس عليك فيها شئ "
وساق صدقة الغنم مثل الزهري ، قال : " وفى البقر في كل ثلاثين تبيع ، وفى الأربعين
مسنة ، وليس على العوامل شئ ، وفى الإبل " فذكر صدقتها كما ذكر الزهري ، قال :
" وفى خمس وعشرين خمسة من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض ، فإن لم تكن
بنت مخاض فابن لبون ذكر ، إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون ، إلى
خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل ، إلى ستين " ثم ساق مثل
حديث الزهري قال : " فإذا زادت واحدة - يعنى واحدة وتسعين - ففيها حقتان طروقتا
الجمل ، إلى عشرين ومائة ، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ، ولا
يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بن مفترق خشية الصدقة ، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا
ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفى النبات : ما سقته الأنهار أو سقت
السماء العشر ، وما سقى الغرب ففيه نصف العشر " وفى حديث عاصم والحارث " الصدقة
في كل عام " قال زهير : أحسبه قال : مرة ، وفي حديث عاصم " إذا لم يكن في الإبل ابنة
مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان " .
1573 - حدثنا سليمان بن داود المهري ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني جرير بن
حازم ، وسمى آخر ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور ، عن علي
رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ببعض أول هذا الحديث قال : " فإذا كانت لك مائتا
درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شئ - يعنى في الذهب - حتى
يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف
دينار ، فما زاد فبحساب ذلك " قال : فلا أدرى أعلي يقول " فبحساب ذلك " أو رفعه إلى
النبي صلى الله عليه وسلم ؟ " وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " إلا أن جريرا قال : ابن وهب
يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " .
1574 - حدثنا عمرو بن عون ، أخبرنا أبو عوانة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن
ضمرة ، عن علي عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد عفوت عن الخيل
سنن أبي داود — صفحة 353
مساهمون: سليمان بن الأشعث السجستاني
ص٣٥٣