تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح المقال في علم الرجال — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
أحمد بن محمّد ، عن الحسن التفليسي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام - والظاهر أنّه الرضا عليه السلام - عن ميت وجنب مجتمعين ، ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما ، قال : « إذا اجتمع سنة وفرض ، بدء بالفرض » . وظاهر أنّ المراد من الفرض غسل الجنابة ، الثابت وجوبه من القرآن ، والسنة غسل الميت ، الثابت من السنة . وروى عن أحمد - المذكور - عن الحسن بن النضر الأرمني ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن القوم . . إلى أن قال : قال : « يغتسل الجنب ، ويترك الميت ؛ لأنّ هذا فريضة ، وهذا سنّة » . والرواة كثيرا ما كانوا يروون الرواية بالمعنى ، وببعض تغيير غير مضر . وغير خفي أنّ ما نحن فيه منه ، وأنّ الروايتين متحدتان ، وأنّ الأرمني هو التفليسي ، مع ما في الوصفين من التقارب ، لكون تفليس من أعظم بلاد الأرمن « 1 » .
هامش
وفي التهذيب 1 / 109 حديث 286 ، بسنده : . . عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن التفليسي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ماء يكفي أحدهما . . ، وهو مطابق لمتن الحديث الأوّل ، وصفحة : 110 حديث 287 : عنه ، عن الحسين بن النضر الأرمني ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام ؛ القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ، ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما . . إلى آخر الحديث . ومن ملاحظة مجموع الإسناد والمتون يقطع بأنّ ( الحسين ) في الخبر الأخير خطأ ، والصحيح : ( الحسن ) ، ويطمأن إلى أنّ الأرمني والتفليسي واحد ، بإضافة أنّ بلدة تفليس هي جزء من أرمنستان ، فالتعبير عنه ب : الأرمني والتفليسي ليس بغريب ، فتفطن . ( 1 ) أقول : جاء بعض المعاصرين في قاموسه 3 / 391 برقم 2069 كعادته متحاملا على