تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح المقال في علم الرجال — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
وفيه : أنّه استبعاد بعيد ؛ ضرورة أنّ بين آخر زمان الرضا عليه السلام وابتداء زمان الحجة أرواحنا فداه سبع وخمسون سنة ، فلا مانع من أن يدرك الرجل كم سنة من أيام الرضا عليه السلام وعمره عشرون ، وكم سنة من أيّام الحجة - عجل اللّه تعالى فرجه وجعلنا من كلّ مكروه فداه - وعمره ما بين خمس وثمانين وتسعين ، وذلك عمر متعارف . وثانيا : بأنّ الظاهر من الرواية كون الأرمني هو التفليسي ؛ لأنّه روى « 1 »
هامش
الرضا عليه السلام ، ولا أرى شاهدا يعتدّ به على الاتحاد ، وقوله : بأنّ من جعله الكشي من أجلّة أصحاب العسكري عليه السلام لم أجد له أثرا في رجال الكشي ، بل الموجود هكذا : وكتب رجل من أجلّة إخواننا يسمى الحسن بن النضر بما خرج في أبي حامد . . وأين هذا ممّا نقله الوحيد ؟ ! فالقول بالتعدد هو الراجح ، فتفطن . ( 1 ) أقول : وردت روايتان في عيون أخبار الرضا عليه السلام ننقلهما ، ثم نذكر ما ينبغي في المقام ، ففي العيون : 236 باب 31 ، بسنده : . . عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن النضر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ، ومعهم جنب ، ومعهم ماء قليل قدر ما يكتفي أحدهما به ، أيهما يبدأ به ؟ قال : « يغتسل الجنب ويترك الميت ؛ لأنّ هذا فريضة وهذا سنة » . وبسنده : . . عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن النضر ، قال : قلت للرضا عليه السلام : ما العلّة في التكبير على الميت خمس تكبيرات ؟ قال : « رووا آنفا اشتقت من خمس صلوات » ، فقال : هذا ظاهر . . الحديث . وفي علل الشرائع 1 / 305 باب 250 مثل الحديث المتقدم سندا ومتنا . وفي الاستبصار 1 / 101 برقم 230 ، بسنده : . . عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن التفليسي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ماء يكفي أحدهما ، أيهما يغتسل ؟ قال : « إذا اجتمعت سنة وفريضة بدء بالفرض » . وفي صفحة : 102 برقم 331 : عنه ، عن الحسن بن النضر الأرمني ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت . . إلى آخر الحديث بنفس المتن المتقدم أولا .